[ أبي ] ميسرة عمرو بن شرحبيل ( 1 ) قال : قال لي عبد الله بن مسعود :
إنكم من أحرى حي ( 2 ) بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ،
ولا رحما ( 3 ) ، فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء
والمساكين ( 4 ) .
( 16372 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال :
رأت امرأة على عهد أبي موسى الأشعري أنها تموت يوم كذا وكذا ،
فقسمت مالها كله ، ثم ماتت لذلك الوقت ، فجاء زوجها إلى الأشعري
فأخبره ، فقال : أي امرأة كانت امرأتك ؟ قال : كانت أحق النساء
أن تدخل الجنة ، إلا الشهيد في سبيل الله ، قال أبو موسى : أفتأمرني
أن أرد أمر هذه ؟ فأجازه .
( 16373 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة ، قال : يضع
ماله حيث شاء ، فإن لم يفعل فهو في بيت المال ( 5 ) .
( 16374 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن
هامش
( 1 ) كذا في مجمع الزوائد ، وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( عن ميسرة عن عمرو
ابن شرحبيل ) .
( 2 ) كذا في مجمع الزوائد ، وفي ( ص ) ( من اخراح ) .
( 3 ) كذا في الزوائد ، وفي ( ص ) ( عصبا ولا رحم ) .
( 4 ) أخرجه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، قاله الهيثمي 4 : 212 ورواه سعيد
عن سفيان وأبي وكيع عن أبي إسحاق بمعناه 3 ، رقم : 214 و 215 وأخرجه أيضا من
وجهين آخرين .
( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة بمعناه مختصرا 3 ، رقم : 220 و 221 ، والدارمي
عن يعلى عن أبي خالد ص 406 .