أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) ( 1 ) ( 2 ) ، وأوصى عمر بالربع ( 3 ) .
( 16364 ) - عبد الرزاق عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة
يقولان : أوصى أبا بكر بالخمس
( 16365 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم
قال : كان الخمس أحب إليهم من الربع ، والربع أحب إليهم من
الثلث ( 4 ) .
( 16366 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
إذا كان ورثة الرجل قليلا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته .
( 16367 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر قال : الثلث وسط ، لا بخس ولا شطط ( 5 ) .
( 16368 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس ! ألا إنه ليس لامرئ شئ ( 6 )
هامش
( 1 ) سورة الأنفال ، الآية : 41 .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق شيبان عن قتادة ، ولفظ المصنف أوضح 6 : 270 .
( 3 ) روى سعيد عن هشيم عن جويبر عن الضحاك : أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس
3 ، رقم : 332 .
( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم 3 ، رقم 335 .
( 5 ) روى ( هق ) من طريق غير واحد عن نافع عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب
سئل عن الوصية ، فقال عمر : الثلث وسط من المال ، لا بخس ولا شطط ، 6 : 269 قلت :
فأخشى أن يكون سقط من هنا قوله : ( أن عمر ) عقيب قوله : ( عن ابن عمر ) .
( 6 ) في ( ص ) ( شيئا ) .