قال : لا ، قال : فالثلث [ قال : الثلث ] ( 1 ) والثلث كثير .
( 16360 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن
سعد بن أبي وقاص قال : يا رسول الله ! إن لي مالا وليس لي ولد إلا
جارية ، أفأوصي بالثلثين ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ذلك كثير ، قال :
فالنصف ؟ قال : ذلك كثير ، قال : فالثلث ؟ قال : فسكت النبي
صلى الله عليه وسلم ، فمضى بذلك الامر .
( 16361 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن أبي
إسحاق عن الحارث عن علي قال : لان أوصى بالخمس أحب إلي من
أن أوصي بالربع ، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ،
ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ( 2 ) .
( 16362 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : قال إبراهيم :
لان أوصي بالخمس أحب إلي من [ أن ] أوصي بالربع ، وأن أوصي
بالربع أحب إلي من [ أن ] أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم
يترك شيئا
( 16363 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا بكر أوصى
بالخمس ، وقال ، أوصى بما رضي الله به لنفسه ، ثم تلا ( واعلموا
هامش
( 1 ) زدته تصحيحا للكلام ، وقد جاء هكذا من وجوه أخر .
( 2 ) أخرجه ( هق ) من طريق زهير عن أبي إسحاق بشئ من الاختصار 6 : 270 .