( 16352 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن عروة
قال : دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده ، فقال :
أوصي ؟ فقال علي : إنما قال الله تبارك وتعالى : ( إن ترك خيرا )
وإنما تركت مالا يسيرا ، فدعه لولدك ، فمنعه أن يوصي .
( 16353 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقول : لا يجوز لمن كان له
مال قليل وورثته كثير ، أن يوصي بثلث ماله ، قال : وسئل ابن عباس
عن ثمان مئة درهم ، فقال : قليل ذلك ، فقلت لابن طاووس : فكان
سمى حينئذ شيئا ؟ قال : لا يصلح ، كان أبي يصلح بينهم .
( 16354 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن منصور
ابن صفية قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن عائشة سئلت
عن رجل مات وله أربع مئة دينار ، وله عدة من الولد ، فقالت عائشة :
ما في هذا فضل عن ولده ( 1 ) .
( 16355 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل حديث الثوري ،
إلا أنه قال : فلامته عائشة ، وقالت : إن ذلك لقليل ، أو نحو ذلك .
( 16356 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
هامش
( 1 ) أخرج ( هق ) عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل : إني أريد أن أوصي ،
قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة ، فقالت : قال
الله سبحانه : ( إن ترك خيرا ) وإن هذا لشئ يسير ، فاتركه لعيالك ، 6 : 270 .