جبير قال : لو أن رجلا تصدق عن ميت بكراع تقبله الله منه .
( 16345 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن
القاسم بن محمد قال : مات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له ،
فأعتقت عنه عائشة تلادا من تلاده ( 1 ) .
( 16346 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : لا يصلين أحد عن أحد ، ولا يصومن أحد عن أحد ، ولكن
إن كنت فاعلا تصدقت عنه ، أو أهديت .
( 16347 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
بكر بن عبد الرحمن قال : ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عن
امرأة ماتت ولم توص وليدة ، وتصدق عنها بمتاع .
( 16348 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن
العاص بن وائل كان عليه رقاب ، فسأل ابناه النبي صلى الله عليه وسلم - عمرو وهشام -
هل لنا أجر فيما أعتقنا عنه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ( 2 ) .
( 16349 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن يحيى بن أبي
كثير - قال : أحسبه - عن عمرو بن شعيب قال : كان على العاص بن
وائل مئة رقبة يعتقها ، فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة ، وعلى ابنه
عمرو خمسين رقبة ، فذكر ذلك عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق أبي عبيد عن ابن عيينة ولفظه ( مات في منامه ) وفي
آخره : ( يعني مماليك قدماء والتلاد : كل مال قديم ) 6 : 279 .
( 2 ) أخرج ( هق ) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه بمعناه ، إلا أن
فيه : أن هشاما أعتق عنه خمسين رقبة قبل أن يسأل 6 : 279 وطريق عمرو بن شعيب يلي هذا .