باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء
( 16152 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أذنت
لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز ؟ قال : نعم ، وعمرو . قال عطاء :
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم ،
وقد سمعته ( 1 ) قبلها بحين يقول : إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء
جاز ذلك .
( 16153 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من توالي رجل مسلم ( 2 ) بغير إذنه ،
أو آوى محدثا ، فعليه غضب الله ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
( 16154 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على
كل بطن عقوله ، ثم كتب أنه لا يحل [ لمسلم ] أن يتوالى مولى رجل
مسلم بغير إذنه ، قال : أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك ( 3 ) .
( 16155 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن ابن عمر كان ينكر أن يتوالى أحد غير مولاه ، وأن
يهبه .
( 16156 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عمرو بن شعيب :
هامش
( 1 ) هنا في ( ص ) ( من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاده أحد النساخ خطأ ووهما .
( 2 ) كذا في ( ص ) وصوابه ( من توالي مولى رجل مسلم ) كما في الحديث التالي
( 3 ) أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن المصنف 1 : 495 .