في الوصية على الرجال ، فقال : وما كان عليهما ألا يفعلا ، توفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أوصى ، وأوصى أبو بكر ، فإن أوصى فحسن ،
وإن لم يوص فلا بأس .
قضاء نذر الميت
( 16333 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : سأل سعد بن عبادة رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه فأمر بقضائه ( 1 ) .
( 16334 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال :
جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي كان عليها نذر ،
أفأقضيه ؟ قال : نعم ، قال : أينفعها ذلك ؟ قال : نعم .
( 16335 ) - عبد الرزاق قال : حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم
أبي أمية قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يذكر أن أمه
ماتت وقد كان عليها اعتكاف ، قال : فبادرت إخوتي إلى ابن عباس
فسألته ، فقال : اعتكف عنها وصم ( 2 ) .
الصدقة عن الميت
( 16336 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان من طريق الليث عن الزهري .
( 2 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء 3 ، رقم : 22 ؟ .