( 16328 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج وابن
عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول : ما من مسلم
يموت ولم يوص ( 1 ) إلا أهله محقوقون ( 2 ) أن يوصوا عنه ( 3 ) ، قال ابن
جريج : فعرضت على طاووس ما أخبرني به إبراهيم عن الوصية ، فقلت
كذلك ؟ قال : نعم .
( 16329 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود بن أبي هند عن
الشعبي قال : إنما الوصية تمام لما ترك من الصدقة .
( 16330 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل عن داود أيضا عن القاسم
ابن فلان - أو فلان بن القاسم - قال : قال لي ابن حري القشيري ( 4 ) :
أوصى أبوك ؟ قلت : لا ، قال : فلا تدعه حتى توصي عنه ، قال لي :
إن الوصية تمام لما ترك من الزكاة أو الصدقة .
( 16331 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل قال : سمعت عبد الله بن
عون يقول : إنما الوصية بمنزلة الصدقة ، فأحب إلى إذا كان الموصى
له غنيا ( 5 ) أن يدعها .
( 16332 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبد الله عن
إبراهيم النخعي قال : ذكرنا ( 6 ) أن زبيرا وطلحة كانا يشددان
هامش
( 1 ) كلمة ( يوص ) غير واضح تماما .
( 2 ) في ( ص ) ( بحقوفون ) والتصويب من سنن سعيد .
( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه 3 ، رقم : 420 .
( 4 ) غير واضح في ( ص ) ويحتمل غير ذلك .
( 5 ) الكلمة مهملة النقط في ( ص ) .
( 6 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( ذكر لنا ) وفي الكنز ( ذكر ) .