عن عطاء عن ابن عباس قال : الولاء لمن أعتق ، لا يجوز بيعه ولا هبته .
( 16146 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن معمر عن ابن طاووس
عن أبيه قال : لا يباع الولاء ولا يوهب .
( 16147 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع الحسن
يقول : الولاء نسب ، لا يباع ولا يوهب .
( 16148 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري
قال : لا يباع الولاء ولا يوهب .
( 16149 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن داود عن ابن المسيب قال :
الولاء لحمة ( 1 ) كالنسب ، لا يباع ولا يوهب .
( 16150 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن
نافع ابن عمر أنه كان يكره بيع الولاء ، ويكرهه كراهية شديدة ،
وأن يوالي أحد غير مواليه ، وأن يهبه .
( 16151 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : وهبت
ولاء مولاي ، أيجوز ؟ قال : لا ، مرتين تترى ، وقد سمعته قبلها بحين
يقول : لا بأس أن يهب ولاء مولاه ، قال : قلت : فما يخالف ( 2 )
بين أن يأذن له أن يتوالى ( 2 ) من شاء ، فقد وهب ولاءه له ، ووهب ولاءه
لاخر ، وكل هبة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من توالي ( 2 ) مولى
قوم بغير إذنهم فعليه لعنة الله ، لا صرف عنها ولا عدل .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( الحمسة ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( ص ) .