المسيب قال : كتب ذلك على بني إسرائيل ، فهذه الآية لنا ولهم ( 1 ) .
( 18135 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : يقتل به إذا كان عمدا ، قال الثوري : إن قتل عبده أو عبد
غيره قتل به ، [ و ] هو قولنا ( 3 ) .
( 18136 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لاقود بين
الحر والمملوك ( 4 ) ، ولكن العقوبة والنكال ، وغرم ما أصاب .
( 18137 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل عبده
عمدا ، قال : يعاقب عقوبة موجعة ( 5 ) ويسجن .
( 18138 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن في رجل
قتل عبد نفسه ، قال : لا يقتل به ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) ونص الأثر بإسناده في ( ح ) هكذا ( أخبرنا عبد الرزاق عن
معمر عن ابن أبي نجيح وعمرو بن دينار ، أو أحدهما ، عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله
عنهما في قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) قال : كتب
عليهم هذا في التوراة ، وكانوا يقتلون الحر بالعبد ، ويقولون : كتب ذلك على بني
إسرائيل ، فهذه الآية لنا ولهم ) .
( 2 ) زدتها من ( ح ) .
( 3 ) قال ابن عبد البر : اتفق أبو حنيفة ، وأصحابه ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وداود
على أن الحر يقتل بالعبد ، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ، وبه قال ابن المسيب ،
والنخعي ، وقتادة ، والحكم ، كذا في الجوهر النقي .
( 4 ) أخرج مالك نحوه عن الزهري .
( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( وجعه ) .
( 6 ) روى ( د ) عن الحسن قال : لا يقاد الحر بالعبد .