رجلا عمدا ، قال : يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ،
إن عمد الصبي خطأ ، قال الحسن : دية ولا قتل ( 1 ) .
( 18127 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال كثير من الناس
لا يقتل به ، من أجل أنه لا يدرى لعل الصبي هو الذي قتله ، كما لو
أرسلنا كلبا معلما على صيد فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير
معلم ، فاجتمعا في قتله لم يؤكل .
( 18128 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال
في كبير وصغير قتلا رجلا ، قال : لا يقتل واحد منهما ، لأنه
لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه ( 2 ) ، وعليهما الدية ، حصة الصغير
على العاقلة ، وحصة الاخر في ما له ، وقاله إبراهيم .
( 18129 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : وقال هشام عن الحسن :
إذا دخل عمد ( 3 ) في خطأ كانت الدية .
باب الحر يقتل العبد عمدا
( 18130 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن يرويه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( ديته ولا يقتل ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وما في ( ص ) مشتبهة .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عمدا ) .
( 4 ) أخرجه الطيالسي و ( هق ) وغيرهما من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة
مرفوعا ، راجع ( هق ) 8 : 35 وغيره .