باب الحر يقتل الحر والعبد
( 18123 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حر
قتل حرا وعبدا خطأ ؟ قال : دية الحر ودية العبد ، قلت : فعمدا ؟
قال : يقتل بالحر ويغرم العبد ، إلا أن يكون مضت السنة ( 1 ) بغير
ذلك ، ولو قتل حرين كان قط ( 2 ) ، قال : قلت : فكيف ( 3 ) يقتل
بالحر ويغرم أهل الحر ثمن المملوك ؟ ولا أعلم هذا إلا عن عمرو بن
شعيب ، قال : لا أعلم إلا أن يقتل بالحر ويغرم ثمن المملوك .
( 18124 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في حر قتل
حرا وعبدا عمدا : يقتل بالحر ويغرم ثمن العبد في ماله .
باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الاخر
( 18125 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد بين رجلين
أعتقه أحدهما وقتله الاخر ، قال : هو بمنزلة الحر ، يغرم المعتق
للذي قتل نصف ديته ، وتكون ديته على القاتل لورثته ، قال معمر :
وقال الزهري : هو عبد حتى يعتقه كلهم .
باب الصغير والكبير يقتلان
( 18126 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل وصبي قتلا
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( سنة ) .
( 2 ) في ( ح ) ( أصابها قط ) .
( 3 ) في ( ص ) ( فكيف قلت ) وفي ( ح ) ( قال : وكيف يقتل ) .