جناية العبد في رقبته ، إن شاء مواليه أسلموه بجنايته ، وإن شاءوا
غرموا عنه .
( 18118 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال
في مملوك قتل رجلا ، قال : إن شاء أولياء المقتول ( 1 ) استرقوا العبد ،
قال : وقال إبراهيم : ليس لهم إلا القود أو العفو ، وبه يأخذ سفيان ،
بقول إبراهيم ، وقال ابن جريج عن عطاء مثل قول الشعبي .
( 18119 ) - عبد الرزاق قال : سمعت أبا حنيفة يسأل عن عبد
أبق ، فقتل رجلا خطأ ، فقال : أخبرني حماد عن إبراهيم قال :
يدفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا عفوا عنه ، فإن
عفوا عنه فهو لسادته الأولين ، ليس لأهل المقتول أن يسترقوه .
( 18120 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي قال : إن شاءوا استرقوه .
( 18121 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبيد
قتلوا حرا عمدا ، أسنتهم سنة الأحرار يقتلون الحر عمدا ؟ قال : ما
أرى إلا أنهم لأهله ، من أجل أنهم مال ، ليسوا كهيئة الأحرار قتلوا حرا .
( 18122 ) - قال ابن جريج : وقال لي عمرو بن دينار : ما أرى
العبيد يقتلون الحر عمدا إلا كأمر الأحرار ( 2 ) يقتلون الحر عمدا ،
لهم ( 3 ) أحدهم .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أولياء أهل المملوك ) ولا معنى له .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الحرا ) .
( 3 ) في ( ح ) ( له ) .