وإن شاءوا فدوه بدية الحر .
( 18112 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
قال قتادة : وإن كان عمدا فأهل المقتول أحق بالعبد ، إن شاءوا
قتلوه ، وإن شاءوا استرقوه .
( 18113 ) - عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز
قال : إن شاء سيده فداه بثمن العبد .
( 18114 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا : العبيد
سنتهم سنة الأحرار في القود .
( 18115 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد
قتل حرا عمدا ، قال : فالعبد لهم ، قلت : فأراد سيد العبد أن يعطي
الدية ويفدي عبده ، وأبى أهل الحر ( 1 ) إلا العبد ، قال : هم أحق
به ، هو لهم ، أبى إلا ذلك ، قلت : فإن أرادوا بعد أن يسلم إليهم
قتله ؟ قال : يقتلونه إن شاءوا ، فقلت : يقتل عبد بحر ؟ قال :
يكره ذلك ( 2 ) .
( 18116 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : عبد
فقأ عين حر ، أفتستحب أن يستقيده ؟ ( 3 ) قال : لا .
( 18117 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن طارق عن الشعبي قال :
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( أهل المقتول ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( قال : لا يكره قتله ) .
( 3 ) في ( ح ) ( فيستحب أن يقتد به ) ولعل صوابه ( فتستحب أن تقيد به ؟ )