الدية ، إلا أن يساموا ( 1 ) إلى العبد أن يفدوه ( 2 ) .
( 18107 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في حر وعبد قتلا حرا ، قال : الدية على الحر إلا ما بلغ ثمن العبد ،
قال : وقال غير مجاهد : هو بينهما شطرين .
( 18108 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إن شاءوا قتلوا
الحر واسترقوا العبد ، وإن شاءوا قتلوهما جميعا ، وإن شاءوا عفوا عن
واحد وقتلوا الاخر .
( 18109 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حر قتله حر وعبد
قال : يقتل الحر ، وإن شاء أهل القتيل قتلوا العبد ، وإن شاءوا
استخدموه .
( 18110 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو فروة
عن أبيه أن ناسا كانوا يسقون ظهرا في فج من فجاج مكة ، فأصاب
الظهر رجلين ، عبدا وحرا ، فقضى عبد الملك بديته بينهم بالحصص ( 3 ) ،
ثمن العبد والحر على ثمن العبد ودية الحر .
( 18111 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في عبد قتل حرا خطأ ، قال : إن شاء أهل العبد أسلموا العبد بجريرته ،
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) نحوه ، إلا أنه ليس بمستبين الأحرف وهو خلو
من الألف الزائدة .
( 2 ) كذا في ( ص ) غير منقوط ، وفي ( ح ) ( يعدوه ) أنظر ما سيأتي بعد أربعة
آثار عن مجاهد .
( 3 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( بتحصيص ) .