يذكر أن الحارث بن أبي ربيعة استشير في رجل دعا امرأته إلى أن
تقعد على ذكره ففتقته ، فقضى عليه الدية بينهما بشطرين ( 1 ) .
( 18102 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عيسى بن أبي غزة عن
الشعبي قال : سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته ، فجامعها ( 2 ) وكسر
ثنيتها ، قال الشعبي : يغرم .
( 18103 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل تزوج جارية ،
فدخل عليها سرا من أهلها ، فأفزعها فماتت ، قال : عليه ديتها بوقوعه
عليها قبل أن تطيق .
باب قتل الرجل الحر عبدا والعبد حرا
( 18104 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن مكحول قال :
إن قتل حر وعبد حرا خطأ فديته من حساب ثمن العبد ، وحصة الحر
في ديته .
( 18105 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : حر
وعبد قتلا حرا عمدا ، قال : الحر يقتل به والعبد لأهله .
( 18106 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في
حر وعبد قتلا رجلا عمدا ، قال : يقتلان به ، قال سفيان : يقتلان
به إذا كان عمدا ، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته ، وعلى الحر نصف
هامش
( 1 ) وفي ( ح ) ( فقضى فيه بالدية شطرين ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وكذا في ( ص ) إلا أنه في ( ح ) أوضح .