فكتب إليه : أن اقتلهم ، فلو تمالا به أهل صنعاء قتلتهم ، قال :
فقتل السبعة ( 1 ) .
( 18080 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم عن
إبراهيم في النفر يقتلون الرجل ، قال : يقتل أولياؤه من شاءوا ( 2 )
ويعفون عمن شاءوا ، ويأخذون الدية ممن شاءوا .
( 18081 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله .
( 18082 ) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن
عكرمة عن ابن عباس قال : لو أن مئة [ قتلوا رجلا ] ( 3 ) قتلوا به .
( 18083 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا يقتل
رجلان برجل ، ولا تقطع يدان بيد ، قال سفيان في قوم قطعوا رجلا ،
قال : لا يقاد منهم ، وتكون الدية عليهم جميعا .
( 18084 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا قتل النفر
أحدا اختاروا ( 4 ) أيهم شاءوا ، قال : وقاله غيره أيضا .
( 18085 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال :
كان ابن الزبير وعبد الملك لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما
علمت أحدا قتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر .
هامش
( 1 ) روى ( هق ) هذه القصة من حديث المغيرة بن حكيم عن أبيه بلفظ آخر
8 : 41 .
( 2 ) في ( ح ) إلى هنا .
( 3 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) .
( 4 ) في ( ح ) ( يختاروا ) وما في ( ص ) غير مستبين .