في ذلك عثمان بن ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز ، وهو يلي المدينة ،
فكتب أن لا يقاد منه .
( 18064 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد العزيز
بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه
لاقود ولا قصاص في جراح ولا قتل ، ولا حد ولا نكال على من ( 1 )
لم يبلغ الحلم ، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه .
( 18065 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الصبي ( 2 ) ضرب
رجلا ( 3 ) بالسيف فقتله ، فطلب الصبي فامتنع بسيفه ، فقتله رجل ،
فقال : مضت السنة أن عمد الصبي خطأ ، ومن قتل صبيا لم يبلغ
الحلم أقد ؟ اه به . قال معمر : فلم يعجبني ( 4 ) ما قال الزهري ، قال
معمر : اجعل على قاتله دية لأهل الصبي ، وعلى عاقلة الصبي دية
لأهل المقتول .
( 18066 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : عمد الصبي
خطأ .
( 18067 ) - عبد الرزاق قال سفيان : لا تقام الحدود إلا على
من بلغ الحلم ، جاءت به الأحاديث .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( ما ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) والأولى ( صبي ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب ، وفي ( ص ) ( في رجل ضرب صبي بالسيف )
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فلم يبلغني ) .