النبي صلى الله عليه وسلم قال : لاقود في الشلل ، ولا في العرج ، ولا في الكسر ،
وفيه العقل .
( 18022 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 18023 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن والشعبي
أنهما قالا : لا قصاص في عظم ما خلا الرأس .
( 18024 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
ليس في العظام قصاص .
( 18025 ) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن
إبراهيم مثله .
( 18026 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن
جلوازا لشريح ضرب إنسانا بالسوط ، فأقاد منه ، قال سفيان : وأصحابنا
يقولون : لاقود في اللطمة ولا في أشباهها ، ولا في السوط والعصا ،
وفي ذلك حكم .
( 18027 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال : لاقود
في المنقلة ، والجائفة ، والمأمومة ، ولا قود في كسر عظم .
( 18028 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن شبرمة قال :
[ لا ] يقتص من اللطمة ، وقال ابن أبي ليلى : لاقود فيها .
( 18029 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا :
المصنف — صفحة 461
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٤٦١