( 18003 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : [ كان ] ( 1 )
يرويه عن بعضهم يقول : لا يغرمه ، إنما هو لحد أتى ( 2 ) على أجله .
( 18004 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن ابن المسيب عن عمر قال : لا يؤدى ، قتله حق .
( 18005 ) - قال قتادة : وأخبرني رجل عن علي بن أبي طالب
قال : قتله كتاب الله .
( 18006 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عمر وعلي
قالا : لا يغرمه ، أو ( 3 ) قال أحدهما : قتله حق ، وقال الآخر قتله
كتاب الله ( 4 ) .
( 18007 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن عمير بن
سعد ( 5 ) قال : قال علي : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت ( 6 )
فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فلو ( 7 ) مات وديته ، وذلك أن النبي
هامش
( 1 ) زدته من ( ح ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( إنما أتى الحد أنا على أجله ) ولعل صوابه ( إنما
أتى الحد على أجله ) أو ( إنما هو الحد أتى على أجله ) .
( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ح ) والأظهر عندي ( وقال ) .
( 4 ) روى ( هق ) من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر وعلي أنهما قالا
في الذي يموت في القصاص : لا دية له ، وروى عن أبي يحيى عن علي قال : ( من مات في
حد فإنما قتله الحد ، فلا عقل له ، مات في حد من حدود الله ) 8 : 68 .
( 5 ) كذا في ( ح ) والصحيحين ، وفي ( ص ) ( عمرو بن سعيد ) خطأ .
( 6 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فأموت ) خطأ .
( 7 ) في ( ح ) ( لو مات ) .