لو أن رجلا استقاد [ من آخر ، ثم مات المستقاد ] ( 1 ) منه ، غرم ديته .
( 17997 ) - عبد الرزاق عن معمر وابن أبي نجيح ( 2 ) عن ابن
شهاب قال : السنة أن يودى .
( 17998 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أشل إصبع
رجل ، قال : يستقيد ( 3 ) منه ، فإن شلت إصبعه ، وإلا غرم له الدية
( 17999 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني أو
غيره - أنا أشك - عن الشعبي في رجل جرح رجلا فاقتص منه ، ثم
هلك المستقاد منه ( 4 ) ، قال : عقله على الذي استقاده منه ( 5 ) ، ويطرح
عليه دية جرحه من ذلك ، فما فضل من عقله فهو عليه .
( 18000 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة عن الحارث
العكلي في الذي يستقاد منه ثم يموت ، قال : يغرم ديته لان النفس خطأ .
( 18001 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال :
من مات في قصاص فلا دية له .
( 18002 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن
عمر قال : قتله حق ، يعني أن لا دية .
هامش
( 1 ) سقط من ( ص ) وقد استدركته من ( ح ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عن معمر عن ابن جريج عن ابن شهاب ) ولعله
هو الصواب ، أو الصواب ( عن معمر وابن جريج ) .
( 3 ) في ( ح ) ( أشل إصبع رجل فاستقيد منه ) .
( 4 ) في ( ح ) ( هلك المستقاد ) .
( 5 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( على المستقاد منه ) .