ليس بين الرجال والنساء قصاص ( 1 ) إلا في النفس ، ولا بين الأحرار
والعبيد قصاص إلا في النفس .
( 17978 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان قال :
كتب عمر بن عبد العزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد
حتى في النفس . قال سفيان : القصاص ( 2 ) في النفس وما دونها بين
الرجل والمرأة ، في قول عمر بن عبد العزيز .
( 17979 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن
علي قال : ما كان بين الرجل والمرأة ففيه القصاص من جراحات ، أو
قتل النفس ، أو غيرها ، إذا كان عمدا .
( 17980 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد عن علي أن بينهما ستة آلاف ( 3 ) .
( 17981 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
القصاص بين الرجال والنساء في العمد . قال : وقاله جابر عن الشعبي .
( 17982 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال :
ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس ، ولا بين الأحرار
والعبيد قصاص إلا في النفس .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( فضل ) .
( 2 ) في ( ح ) ( لا قصاص ) .
( 3 ) ( ح ) خلو من هذا الأثر .