[ باب المرأة تقتل بالرجل ] ( 1 )
( 17973 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : والمرأة
تقتل بالرجل ليس بينهما فضل . وعمرو ( 2 ) .
( 17974 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا تقاد المرأة
من زوجها في الأدب ، يقول : لو ضربها فشجها ، ولكن إن ( 3 ) اعتدى
عليها ، فقتلها ، كان القود .
( 17975 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب
قتل رجلا بامرأة .
( 17976 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال : وتقاد المرأة من
الرجل في كل عمد ( 4 ) يبلغ نفسا فما فوقها ( 5 ) من الجراح ، فإن
اصطلحوا على العقل أدى في ( 6 ) عقل المرأة في ديتها ، فما زاد في
الصلح في ديتها فليس على العاقلة [ منه ] ( 7 ) شئ إلا أن يشاءوا .
( 17977 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
هامش
( 1 ) استدركت الترجمة من ( ح ) .
( 2 ) يعني وقاله عمرو أيضا .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( لكان ) خطأ .
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( عمله ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فما دونها ) وهو الأظهر .
( 6 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( رد إلى عقل المرأة في ديتها ) .
( 7 ) زدته من ( ح ) .