( 17912 ) - قال عبد الرزاق : قال سفيان في الذي لا يدفف عليه
فيبرأ ، قال : يقتل ولا يغرم جراحه ( 1 ) .
باب الرجل يجد على امرأته رجلا
( 17913 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يجد على امرأته رجلا فيقتله أيهدر ؟ قال : ما ( 2 ) من أمر إلا
بالبينة .
( 17914 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي
نجيح عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا بالبينة .
( 17915 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري قالا : أخبرنا
يحيى بن سعيد قال : سمعت ابن المسيب يقول : إن رجلا من أهل
الشام [ يدعى جبيرا ( 3 ) وجد مع امرأته رجلا ، فقتله أو قتلهما - قال
الثوري : فقتله - وأن معاوية رضي الله عنه ] ( 4 ) أشكل عليه القضاء
فيه ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك ، فسأل
عليا ، فقال : ما هذا ببلادنا ( 5 ) ، لتخبرني ، فقال : إنه كتب إلي أن
هامش
( 1 ) قد سقط من ( ح ) أول هذا الحديث وآخر ما قبله .
( 2 ) كذا في ( ح ) وهو الظاهر ، وفي ( ص ) ( يكون من أمر ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) . وفي الموطأ و ( هق ) ( خيبري ) .
( 4 ) ما بين المربعين سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح )
( 5 ) في ( ح ) ( ببلدنا ) .