قال : يغرم ( 1 ) ، قلت له : فخلوه يكسب ويعمل ، فاستأجرته فقتله
عمله ذلك ؟ قال : لا يغرم ، قلت : خادم قوم لم يأذنوا له بعمل ،
فاستأجرته في عمل بغير أمرهم ؟ قال : يغرم ( 1 ) .
( 17904 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في رجل
استأجر عمالا في حفر ركية أو هدم حائط ، فوقع الحائط عليهم ،
فمات بعضهم ، قالا : ليس على الذي استأجرهم ضمان ، ولكن يعقل
الحي منهم الميت .
( 17905 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي بعض من أخذ
عنه ( 2 ) : لو أن رجلين حفرا بأصل جدار فخر عليهما ( 3 ) ، فمات
أحدهما ، كانت الدية شطرين بينهما .
( 17906 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر
عمالا يعملون له ، فرفعوا حجرا [ فعجزوا ] ( 4 ) عنه ، فسقط الحجر على
بعضهم ، قال : ليس على الذي استأجرهم غرم ، إنما الغرم على من
أعنت ، فإن كان بعضهم أعنت بعضا فعليه ما أصاب .
( 17907 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل استأجر
قوما يهدمون له جدارا فسقط ناحية من الجدار ، فقتل بعضا وجرح
بعضا ، قال : يعطون دية قتلاهم ، ويغرمون جراح من جرح منهم .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يغرمه ) فإن كان محفوظا فهو ( تغرمه ) .
( 2 ) في ( ح ) ( منه ) والمعنى : أخذ منه العلم .
( 3 ) كذا في ( ح ) وهو الظاهر ، وفي ( ص ) ( فحفر أحدهما ) .
( 4 ) استدركته من ( ح ) .