( 17889 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أمر
رجلا لا يملكه قد بلغ أن يجري له فرسا ، فمات حين جريه ذلك ؟ قال : زعموا أنه على الامر .
( 17890 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة ، وسئل عن رجل أخذ
غلاما بغير إذن أهله فأجرى له فرسا فمات ، قال ( 1 ) : يضمن
( 17891 ) - قال عبد الرزاق : قال الثوري في رجل أمر صبيا أن
يقتل رجلا ، قال : يكون عقله في مال الصبي ، ويغرم له الذي أمره
مثل عقله .
باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله
( 17892 ) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث
إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقتل القاتل ، ويصبر الصابر
( 17893 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
أمسك رجلا حتى قتله آخر ، قال : قال علي : يقتل القاتل ، ويحبس
الممسك في السجن حتى يموت ، قلت : إن بلغا منه شيئا ( 2 ) دون
نفسه ؟ قال : يقاد من الساطي ، ويعاقب الممسك ، قلت : فإن قتله قتلا ،
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ح ) ( فمات فلا يضمن ) وهو خطأ فاحش .
( 2 ) في ( ص ) ( شئ ) وفي ( ح ) ( إن بلغنا من شئ ) ولا شك أنه محرف .