( 17884 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي في رجل
أمر عبده فقتل رجلا ( 1 ) ، قال : يقتل العبد ويعاقب السيد .
( 17885 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في رجل
أمر عبده فقتل رجلا ، قال : يقتل العبد ، وليس على السيد شئ ،
قال سفيان : ونحن نرى أن على السيد تعزيرة .
( 17886 ) - قال عبد الرزاق : قال سفيان في الذي يقول لعبد
الرجل ( 2 ) : اقتل مولاك ، فقتل ، قال : ليس عليه غرم ، ولم يخرجه من
شئ ، ولكنه يغرر الامر ، فإذا قال لعبد غيره : اقتل فلانا فقتله ،
قتل العبد ، ويغرم الامر لسيد العبد ثمنه ( 3 ) .
( 17887 ) - عبد الرزاق قال سفيان في الذي يقول لعبد رجل :
اقتل فلانا خطأ ، فقتله ، قال : ليس على الامر شئ .
( 17888 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل يأمر
عبده يقتل رجلا ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : يقتل الحر الامر ،
ولا يقتل العبد ، أرأيت - أبو هريرة ( 4 ) القائل - لو أن رجلا أرسل
بهدية مع عبده إلى رجل ، من أهداها ؟
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الرجل ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) ولعل الصواب ( لعبد رجل ) .
( 3 ) ( ح ) خلو منه .
( 4 ) في ( ص ) ( أبا هريرة ) خطأ ، وفي ( ح ) على الصواب