باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
( 17881 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
أمر عبده أن يقتل رجلا ؟ قال : على الامر ( 1 ) ، سمعت أبا هريرة
[ يقول : ] ( 2 ) يقتل الحر الامر ولا يقتل العبد ، أرأيت لو أن رجلا
أرسل بهدية مع عبده إلى رجل ، من أهداها ؟ قلت : فامر أجيره ؟
قال : أرى أجيره مثل عبده ، قلت : فأمر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه
وليسا بأجيرين ؟ قال : على المأمور ، إذا لم يملكهما أو يكونا
أجيرين ، قال عطاء بعد : إن أمر حرا قتل المأمور الحر ، ولم يبلغه
في عبد غيره ولا في الأجير شئ .
( 17882 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أمر
رجلا حرا ، فقتل رجلا ، قال : يقتل القاتل [ وليس على الامر شئ ( 3 )
( 17883 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
لو أمر رجل عبدا له : فقتل رجلا ، لم يقتل الامر ] ( 4 ) ولكنه يديه ،
ويعاقب ، ويحبس فإن أمر رجلا حرا ، فإن الحر إن شاء أطاعه وإن شاء
لا ، فلا يقتل ( 5 ) الامر .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( يغرم الامر ) .
( 2 ) استدركته من ( ح ) .
( 3 ) زاد في ( ح ) : ( وليس على الامر شئ ، وقال بعض أصحابنا عن الثوري
عن منصور عن إبراهيم : يقتلان جميعا ) .
( 4 ) ما بين المربعين سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) وصححت متنه من
المحلى 10 : 508 وسقط من ( ح ) ( ولكنه يديه ، ويعاقب ، ويحبس ) .
( 5 ) في ( ص ) ( فلا يقبل ) وفي ( ح ) ( فلا يقتل ) .