حلة ، وقضى بالدية الثلثين في سنتين ، والنصف في سنتين ،
والثلث ( 1 ) في سنة ، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك .
( 17860 ) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد - أو غيره - عن النخعي
قال : إذا كان ثلث الدية ففي سنة ، وإذا كان ثلثا الدية أو نصف
الدية ففي سنتين .
( 17861 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ( 2 ) بن عمر قال :
تؤخذ الدية في ثلاث سنين .
باب جناية الأعمى
( 17862 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال :
سمعت جعفرا يقول : قضى عثمان : أيما رجل جالس أعمى فأصابه
بشئ فهو هدر .
باب غرم القائد
( 17863 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : يغرم
القائد عن يدها ، ولا يغرم عن رجلها ، قال : قلت له : فكانت الدابة
عارمة فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد ، قال : يغرم القائد .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( النصف ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عبيد الله ) وهو الراجح عندي .