يعقلوا عن مولاهم جبروا على ذلك .
( 17856 ) - عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز
أن الموالي لا تحمل أنسابها معاقلها ، ولكنه على مواليهم وعاقلتهم .
باب في كم تؤخذ الدية
( 17857 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن أبي
وائل أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ، وجعل
نصف الدية في سنتين ، وما دون النصف في سنة ، قال ابن جريج :
وجعل عمر الثلثين في سنتين .
( 17858 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عمر
جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين ، والنصف والثلثين في سنتين ،
والثلث في سنة ( 1 ) ، وما دون الثلث فهو من عامه .
( 17859 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب بن موسى عن مكحول
عن محمد بن راشد أنه سمع مكحولا ( 2 ) يحدث به عن عمر أن عمر بن
الخطاب قال : الدية اثنا عشر ألفا على أهل الدراهم ، وعلى أهل
الدنانير ألف دينار ، وعلى أهل الإبل مئة من الإبل ، وعلى أهل
البقر مئتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مئتا
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن وهب عن الثوري 8 : 109 مختصرا ، وفي طريق
ابن وهب عن مالك شئ من الزيادة .
( 2 ) هكذا سياق الاسناد في ( ص ) و ( ح ) .