قبل أن يرفعه إلى السلطان ، فليس على قاتله شئ .
( 17851 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان ،
فعفا أحدهما ، ثم قتله الاخر قبل أن يرفعه إلى الامام ، قال : هو خطأ ،
عليه الدية ، يؤخذ منه نصف الدية .
باب من يعقل جريرة المولى
( 17852 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : في ( 1 )
القوم أن يعقلوا عن مولاهم ، أيكون مولى من عقل عنه ؟ قال : قال
معاوية : إما أن يعقلوا عنه ، وإما أن نعاقل عنه ، وهو مولانا ، قال
عطاء : فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه ، وأبى الناس أن يعقلوا عنه ، فهو
مولى المصاب .
( 17853 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان
عليه في شئ ، إن أصابه ، فهو ( 2 ) عقل على عاقلته إن شاءوا ، وإن أبوا
فليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه .
( 17854 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز قال : الدية على أوليائه في كل جريرة ؟ ؟ ؟ .
( 17855 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا أبت العاقلة أن
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أي القوم ) والصواب عندي ( أبي القوم
( 2 ) في ( ح ) ( إن أصاب في عقل ) والصواب عندي ما في ( ص ) .