( 17847 ) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا ، فجاء رجل
فقتل القاتل ، قال : يقتل به الذي قتله ، ويبطل دم الأول ( 1 ) ،
إنما كان لهم القود ففاتهم .
باب من استقاد بغير أمر السلطان
( 17848 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا ،
فلقيه ولي المقتول فقتله ، ولم يبلغه السلطان - أو قال : الامام - قال :
عليه العقوبة ، ولا يقتل .
( 17849 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق ، فعدا
عليه رجل فقطع يده ، قال : تقطع يد الذي عدا عليه ، وتقطع
رجل ( 2 ) السارق ، قال معمر : وسمعت من يقول : على الذي قطع
السارق الدية ، وليس على السارق غير ما صنع به ، قال : وقال ابن
أبي ليلي في رجل قطع يد رجل ، فجاء أبو المقطوع فقطع يد القاطع ،
قال : يقطع .
( 17850 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قطع السارق ( 3 )
وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان ، فعليه القصاص ، وليس على السارق
والزاني غير ذلك ، لان الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( دمه الأول ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يد السارق ) .
( 3 ) في ( ح ) ( إذا قطع رجل يد السارق ) .