القتيل الذي قتل على قاتلهم ( 1 ) الدية .
( 17842 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إن قتل عمدا ،
ثم قتل هو خطأ ، فلهم الدية إذا فاتهم القود الأول . وكذلك قال
قتادة عن عطاء .
( 17843 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : إنما
كان لهم القود ، فلا شئ لهم ، إنما ديته لورثة ( 2 ) الذي قتل خطأ ،
وهو قول قتادة .
( 17844 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا
عمدا ، ثم قتل آخر خطأ ، قال : يقتل به ، وتكون الدية للأولين على
هؤلاء الذين استقادوا من صاحبهم ، قال معمر : وقال الحسن : لا
قود ولا دية ( 3 ) .
( 17845 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عطاء بن أبي
رباح في رجل قتل رجلا عمدا ، ثم جاء آخر فقتله خطأ ، قال : تكون
الدية لأهل الأول .
( 17846 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قتل
عمدا ، ثم قتل خطأ ، قال : لا يؤدى من أجل أنه أغلق ديته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( عاقلتهم ) .
( 2 ) هذا ما أراه ، وفي ( ص ) و ( ح ) ( لورثته ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وهو الصواب عندي ، وفي ( ص ) ( قال الحسن : القود لا دية ) .
( 4 ) وفي ( ح ) ( من أجل أنه قود اعلق دمه ) .