ضرب رجل دابته بعصا فرجعت على عينه ، ثم حدث نحو ( 1 ) هذا
باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ
( 17838 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل رجلا
خطأ ، ثم قتل آخر عمدا ، قال : يقتل ، ثم تكون دية الخطأ على عاقلته ،
وإن قتل رجلا عمدا ، ثم قتل آخر خطأ فكذلك . قال قتادة : وقال
عطاء بن أبي رباح : ما كنت لأخيب ( 2 ) أهل الأول من الدية إذا
فاتهم القود ، قال معمر : وقاله الزهري .
( 17839 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا
عمدا ، ثم حبس في الحبس ، فجاءه رجل فقتله خطأ ، قال : تكون الدية
على الذي قتله لأولياء الرجل الذي قتل عمدا ، حين سبقهم القود الذي
كان عليه
( 17840 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن قتل
رجل [ رجلا ] خطأ ، ثم قتل آخر عمدا ، فليود الخطأ من أجل أنه قد
كان ثبت عقله قبل العمد .
( 17841 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء في
رجل قتل رجلا عمدا ، فجاء الاخر فقتل القاتل عمدا ، قال : لأهل
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( بعد ) فإن كان محفوظا فالمعنى ( ثم حدث بعد
بهذا ) .
( 2 ) هذا ما أراه ، وفي ( ح ) ( لاحبب ) وفي ( ص ) مثله من غير نقط .