باب الرجل يقتل ابنه خطأ ، والعبد يقتل ابنه حرا
( 17833 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقتل ابنه
خطأ ، قال : يغرم ديته عاقلته إذا قامت البينة .
( 17834 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول الزهري ،
قال ابن جريج : فقلت لعطاء : والعبد يقتل ابنه حرا ، قال :
لابد أن يودى .
( 17835 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين
ابنه خطأ ، أو كسر يده خطأ ، قال : إن قامت بينة على ذلك كان عقله
على عاقلته ، وإن لم تقم بينة فلا شئ له ، إلا أن يكون في خاصة ما له .
( 17836 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول :
إنه لا يقاد الابن ( 1 ) من أبيه ، وتقاد المرأة من زوجها .
( 17837 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل
يصيب نفسه بالجرح خطأ ، قال : يعقله عاقلته ، يقال : يد من أيدي
المسلمين ، ثم أخبرني : بينا رجل يسير على دابته ضربها ، فرجعت
ثمرة سوطه ، ففقأت عينه ، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر ،
فكتب عمر : إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود ، قال
عمر : يد من أيدي المسلمين ، قال : وأما عمرو بن شعيب فقال :
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( للابن ) .