( 17830 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل
رجل رجلا عمدا ففر ، فلم يقدر عليه حتى مات ، وترك مالا ، فديته في
ماله دية المقتول ، قيل له : فسجن القاتل حتى مات ؟ قال : قد قتلوه ،
حبسوه في السجن حتى مات ، وأقول أنا إن حبسوه لان يتثبتوا ( 1 ) في
شأنه ، فلم يتثبتوا ، ثم قامت البينة بعدما مات أنه قتل ، كانت
دية المقتول في ماله ، وإن حبسوه وقد تثبتوا أنه القاتل حتى مات ،
فلا حق للمقتول .
( 17831 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن
عروة قال : سألته عن الرجل إذا قتل أحدا ، أمن ماله يعقل عنه ؟
أو تعقل عنه العشيرة ؟ [ قال : ما كان من عمد فلا تعقله العشيرة ] ( 2 )
إلا أن يشاءوا .
( 17832 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : كل
شئ ليس فيه قود عقله في مال المصيب ، فإن لم يكن له مال فعلى
عاقلة ( 3 ) المصيب ، إن قطع يمينه عمدا ، وكانت يمين القاطع قد قطعت
قبل ذلك ، فعقلها في مال القاطع ، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ،
وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء
كلها ، وقال مثل ذلك ابن شهاب .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( يتبينوا ) .
( 2 ) سقط من ( ص ) واستدركته من ( ح ) .
( 3 ) هنا في ( ص ) زيادة ( مال ) خطأ .