الزهري قال : الثلث فما دونه من خاصة ما له ، وما زاد على ذلك فعلى
أهل الديوان .
باب الرجل يصيب نفسه
( 17826 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة في الرجل
يصيب نفسه قالا : عمر يدي ( 1 ) من أيدي المسلمين .
( 17827 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن
رجلا فقأ عين نفسه خطأ ، فقضى له [ عمر ] بديتها على عاقلته .
( 17828 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : كان راجز يرجز
النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فنزل ( 2 ) ابنه بعدما مات ، فقال : أرجز بك ( 3 )
يا رسول الله ؟ قال : نعم ، قال : فقال عمر : انظر ماذا تقول ؟ قال :
أقول :
تالله لولا الله ما اهتدينا .
فقال عمر : صدقت .
ولا تصدقنا ولا صلينا .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( قالا عن عمر : يد من أيدي المسلمين ) وما في
( ح ) هو الصواب لما سيأتي .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) كأنه ( فنزلت ) .
( 3 ) كذا في مسلم ، وفي نسخة ( لك ) وفي ( ح ) ( ارجزتك ) وفي ( ص ) مثله
من غير نقط .