قال سفيان ( 4 ) : في جناية الصبي ما كان من مال فهو في ماله ، وما
كان من جراح فهو على العاقلة ح ، قال : وقال ابن أبي ليلى : في
صبي افتض ( 1 ) صبية ، هو في مال الصبي .
( 17821 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن قتل
[ رجل ] عبدا خطأ فهو على عاقلته ، وإن قتل دابة خطأ فهو على عاقلته .
قال ابن جريج : وقال عمرو بن دينار ، وسليمان بن موسى :
لا تحمله العاقلة ، هو عليه في ماله ، لأنه مال .
( 17822 ) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض علماء أهل الكوفة
قال : الموضحة فما فوقها على العاقلة إذا كان خطأ .
( 17823 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في
الرجل يقتل الرجل عمدا فيرضى منه بالدية ، قال : لا تعقله العاقلة
إلا أن يشاءوا ، قال : والاعتراف كذلك ، قال : وقضى بذلك عمر ( 2 )
ابن عبد العزيز .
( 17824 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سمعته - أو
قال : بلغني عنه - قال : الثلث فما دونه في ( 3 ) خاصة ما له .
( 17825 ) - عبد الرزاق عن زمعة ( 4 ) عن زياد الخراساني ( 5 ) عن
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( افتضى ) خطأ ، وفيها من أمثال هذا الخطأ كثير جدا لم أنبه عليه .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( قضى عمر بذلك ابن عبد العزيز ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو خاصة ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عن معمر ) والصواب ( عن زمعة ) وهو ابن
صالح الجندي من رجال التهذيب .
( 5 ) هو زياد بن سعد ، ثقة ، من رجال التهذيب .