قال : أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة ، هي في خاصة ماله : العمد ،
والاعتراف ، والصلح ، والمملوك ( 1 ) .
( 17812 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : العمد ، وشبه
العمد ، والاعتراف ، والصلح ، لا تحمله عنه العاقلة ، هو عليه في ماله ،
إلا أن تعينه العاقلة ، وعليهم أن يعينوه كما بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال في كتابه الذي كتبه بين قريش والأنصار : لا يتركون مفرحا
أن يعينوه في فكاك أو عقل ( 2 ) .
قال : والمفرح كل ما لا تحمله العاقلة ( 3 )
( 17813 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن عمرو ابن شعيب ،
أن عمر بن الخطاب قال : ليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه ،
يعني في الصلح .
( 17814 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال : شبه ( 4 )
العمد على الرجل في ماله دون العاقلة ، قال سفيان : وأصحابنا يرون
ذلك على العاقلة .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن إدريس عن مطرف 8 : 106 .
( 2 ) روى ( هق ) هذا الكتاب من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن محمد ، قال
أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب . . . الخ ومن طريق كثير بن عبد الله عن أبيه
عن جده أيضا 8 : 106
( 3 ) وفي ( هق ) : قال الأصمعي في المفرج بالحاء المهملة : هو الذي قد أفرحه الدين
أي أثقله ، 8 : 106
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( شهد ) خطأ .