( 17806 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : إن
قتل حر عبدا [ عمدا ] عوقب بجلد وجيع ، وسجن ( 1 ) ، وعتق رقبة ، فإن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وإن قتله خطأ أمر بعتق رقبة ،
أو صيام شهرين متتابعين ، ولم تكن عليه عقوبة .
( 17807 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا ؟ ود بين
الحر والمملوك ، ولكن العقوبة والنكال ، وغرم ما أصاب ، ويعتق
رقبة ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز .
( 17808 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي ( 2 ) قال :
لا تحمل العاقلة الاعتراف ( 3 ) .
( 17809 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ،
أن عمر بن عبد العزيز قضى أن العاقلة لا تحمل الاعتراف ، ولا الصلح
إلا أن يشاءوا .
( 17810 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر ( 4 ) قال : الدية على الأولياء ( 5 ) في كل جريرة جرها .
( 17811 ) - عبد الرزاق [ عن الثوري ] ( 6 ) عن مطرف عن الشعبي
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( بجلد وجيع وبسجن ) .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( الجعفي ) خطأ .
( 3 ) زاد في ( ح ) ( ولا الصلح إن شاءوا ) وعندي فيه نظر .
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ابن جريج عن عبد الله بن عمر ) وأراه خطأ .
( 5 ) في ( ح ) ( على عاقلة الأولياء ) .
( 6 ) استدركته من ( ح ) وقد سقط من ( ح ) قوله : ( عن مطرف ) .