الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ، ولا يقيد الابن من أبيه .
( 17798 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن ( 1 ) له
وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس
لقاتل شئ .
( 17799 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن
عروة عن عروة قال : سألنا عن الرجل يقتل من هو له ( 2 ) وارث خطأ ،
هل يرث من ديته شيئا ؟ قال : لا ، ولو كان ذلك يجوز قتل الرجل
من يكره من أهله .
( 17800 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل أباه
أو أخاه ، [ قال ] ( 3 ) : كان سلف هذه الأمة يغلظون عليهم الدية ، اتهمتهم
الأئمة ( 4 ) .
( 17801 ) - عبد الرزاق عن سفيان أنه قال : في رجل قتل ابنه ( 5 )
عمدا ، قال : الدية في ما له خاصة ، ليس على العاقلة شئ ، فإن كان
خطأ فهو على العاقلة .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( لم كان ) والصواب ( لم يكن ) وفي ( ح ) ( وإن كان )
ولا يظهر له وجه .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( يقتل من ولده وارث ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( أو ) مكان ( قال ) .
( 4 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( حتى اتهمتهم الأئمة ) بزيادة ( حتى ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أباه ) .