( 17792 ) - عبد الرزاق عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم مثله .
( 17793 ) - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم
قال : القاتل وإن كان خطأ لا يرث من الدية ولا من المال شيئا .
( 17794 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن ابن سيرين
عن عبيدة قال : أول ما قضي أن لا يرث القاتل في [ صاحب ] ( 1 )
بني إسرائيل .
( 17795 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن
عبيدة قال في حديثه : فلم يورث منه ، [ ولا ] ( 2 ) نعلم قاتلا
ورث بعده .
( 17796 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر - أو غيره - عن شعبة
عن قتادة عن الحسن ، أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها ، فرفع ذلك إلى
علي بن أبي طالب ، فقضى عليه بالدية ، ولم يورثه منها شيئا ،
وقال : يصيبك ( 3 ) من ميراثها للحجر ( 4 ) أو قال الحجر .
( 17797 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت أن عمر بن
الخطاب قال : لأقتلنه ، قال ( 5 ) : ليس ذلك لك ، حضرت رسول
هامش
( 1 ) زدته من ( ح ) .
( 2 ) استدركته من ( ح ) وفيها ( فعلم ) بدل ( نعلم ) .
( 3 ) كذا في ( ح ) والصواب عندي ( نصيبك ) وفي ( ص ) كأنه ( نصيبان )
( 4 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) في كلا الموضعين ( الحجر ) ولعل الصواب في
أحدهما ( الجمر ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( فقال سراقة ) وهو الذي ينبغي أن يكون .