باب الرجل يلد الأحرار وهو عبد ثم يعتق
( 16276 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن
عمر بن الخطاب أنه سئل عن العبد يعتق وله أولاد ، وأمهم حرة ،
قال : إذا عتق الأب جر الولاء .
( 16277 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن إبراهيم
عن عمر مثله ( 1 ) .
( 16278 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن الأسود
أن شريحا كان يقضي إذا كان الأب مملوكا ، والام حرة ولها أولاد ( 2 ) ،
قضى أن ولاء ما ولدت من زوجها مملوكا لمولى الام ، وأنه وقع يومئذ ،
فلا ينتقل ، حتى حدثه الأسود بن يزيد أن ابن مسعود قال : يجر الأب
الولاء إذا أعتق ، فقضى به شريح بعد ( 3 ) .
( 16279 ) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي أن شريحا
كان يقضى أن ولاءهم لمولى الام ، وأنه وقع يومئذ فلا ينتقل ، وأن
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق جعفر بن عون عن الأعمش وقال : هذا منقطع ، وقد
روي موصولا ، ثم رواه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود
عن عمر 10 : 306 .
( 2 ) في ( ص ) ( أولادا ) .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن المبارك عن الثوري ثم قال : كذا قال جابر
الجعفي عن الشعبي عن الأسود ، ثم ساق الحديث من طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم ، وفيه
أن الأسود حدث عن عمر بن الخطاب . قال ( هق ) : هذا إسناد صحيح ، ويحتمل أن يكون
الأسود حدثه عن عمر وابن مسعود جميعا 10 : 307 .