( 17760 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن
علي قال : جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل ، قال
وقال ابن مسعود : يستويان في السن ، والموضحة ، وفيما سوى ذلك
على النصف ، وكان زيد بن ثابت يقول : إلى الثلث ( 1 ) .
( 17761 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي
نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : هما سواء إلى خمس من الإبل ،
قال : وقال علي : النصف من كل شئ .
( 17762 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال : موضحة المرأة ، وسنها ، ومنقلتها ، تستويان إلى
ثلث العقل .
( 17763 ) - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب قال : إلى ثلث دية الرجل .
باب ميراث الدية
( 17764 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب ،
أن عمر بن الخطاب قال : ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون
عنه ، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) عن الشعبي عنهم ، ثم قال : ورواه النخعي عن زيد وابن
مسعود وكلاهما منقطع ، ورواه شقيق عن عبد الله وهو موصول ، قلت : وقد روى ( هق )
قول علي عن النخعي أيضا 8 : 96 .