الرجل والمرأة عند ذلك فيفرق ، فيكون عقل الرجل في ديته ،
عقل المرأة في ديتها .
( 17754 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سألت عطاء : حتى متى تعاقل المرأة الرجل ؟ قال : عقلها سواء حتى
يبلغ ثلث ديتها فما دونه ، فإذا بلغت جروحها ثلث ديتها ، كان في
جراحها من جراحه النصف .
( 17755 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن
أربع من بنانها تصاب جميعا نمره ( 1 ) ، قال : فيها عشرون .
( 17756 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقل المرأة مثل عقل
الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها ، وذلك في المنقولة ، فما زاد على المنقولة
فهو نصف عقل الرجل ما كان .
( 17757 ) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله .
( 17758 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وعمر بن عبد العزيز
قالا : تعاقل المرأة الرجل في جراحها إلى ثلث ديتها .
( 17759 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن عمر بن
عبد العزيز مثله .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( ثمره ) .