والمرأة سواء ، حتى يبلغ ثلث الدية ، وذلك في الجائفة ، فإذا بلغ
ذلك فدية المرأة على النصف من دية ( 1 ) الرجل .
( 17747 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه
قال : ثلث دية الرجل .
( 17748 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح
قال : كتب إلي عمر بخمس من صواف الامراء ( 2 ) : أن الأسنان سواء ،
والأصابع سواء ، وفي عين الدابة ربع ثمنها ، وعن الرجل يسأل عن
ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته ، وعن جراحات الرجال
والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجال ( 3 ) .
( 17749 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن ربيعة
قال : سألت ابن المسيب كم في إصبع من أصابع المرأة ؟ قال : عشر
من الإبل ، قال : قلت : في إصبعين ؟ قال : عشرون ( 4 ) ، قال : قلت :
فثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قلت : فأربع ؟ قال : عشرون ، قال : [ قلت ] :
حين عظم ( 5 ) جرحها واشتدت بليتها ( 6 ) نقص عقلها ؟ قال : أعراقي
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) وفي ( ص ) ( فدية ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( ح ) وفي ( هق ) ( صوافي الامراء ) وفي تعليق على ( هق ) : المراد
هنا القضايا التي لا نص فيها ، وإنما يجتهد فيها الأئمة والقضاة 8 : 96 .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق العدني عن سفيان عن جابر 8 : 96 .
( 4 ) كذا في ( هق ) وما في ( ص ) و ( ح ) مصحف أو لا يستقيم .
( 5 ) كذا في ( هق ) و ( ح ) وفي ( ص ) ( يعظم ) .
( 6 ) وفي ( هق ) ( مصيبتها ) وفي ( ح ) ( يديتها ) .