( 17742 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
عمرو بن شعيب قال : قضى عمر بن الخطاب في الظفر إذا اعرنجم ( 1 )
وإذا فسد بقلوص .
( 17743 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر
عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر ( 2 ) أو سقط
أو اسود ، العشر من دية الإصبع ، عشرة دنانير .
( 17744 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو بن
هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : في الظفر إذا أعور خمس
دية الإصبع .
( 17745 ) - عبد الرزاق قال : [ قال ] ( 3 ) الحجاج عن مكحول عن
زيد بن ثابت في الظفر يقلع : إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة
دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير .
باب متى يعاقل الرجل المرأة
( 17746 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : دية الرجل
هامش
( 1 ) كذا في المحلى و ( ح ) أيضا قال ابن الأثير : جاء تفسيره في الحديث : إذا
فسد ، وقال الزمخشري : لا تعرف حقيقته ولم يثبت عند أهل اللغة سماعا ، وقيل : إنه
إحرنجم ، أي تقبض ، فحرفه الرواة .
( 2 ) كذا في المحلى ، وفي ( ح ) ( بعرا ) وفي ( ص ) ( فعرا ) ولعل الصواب ما
المحلى ، وأراه من العر بمعنى العيب ، أي صار معيبا .
( 3 ) استدركته من المحلى .