( 17727 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن عكرمة
ابن خالد عن رجل عن عمر ( 1 ) أنه قال : في الساق أو الذراع إذا
انكسرت ثم جبرت [ فاستوت ] ( 2 ) في غير عثم ، عشرون دينارا
أو حقتان .
( 17728 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني بشر بن
عاصم ، أن غلاما لهم كان يؤاجر في مكة ، يدع ( 3 ) بذود عن حرث له ( 4 ) ،
فدخل صبيان فسعى عليهم ، فضرب أحدهم فدق عضده ، ثم جبرت
واستوت ، ليس فيها جور ولا بأس ، فقضى ابن علقمة فيها بخمس
مئة درهم ، فكتب إليه عامر ( 5 ) بكتاب لا أدري ما هو ، فرده نافع
إلى مئتي درهم .
( 17729 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن بشر بن عاصم عن عكرمة
ابن خالد عن عاصم بن سفيان ، أن عمر كتب إلى سفيان بن عبد الله
في أحد الزندين من اليد إذا انجبر على غير عثم مئتا درهم .
( 17730 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن معمر عن الجحشي عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : قضى مروان في رجل كسر
رجل رجل ثم جبرت بفريضتين ، يعني قلوصتين .
هامش
( 1 ) كذا في ( ح ) والمحلى ، وفي ( ص ) ( عكرمة ) خطأ .
( 2 ) استدركته من ( ح ) والمحلى .
( 3 ) أو ( يذبح ) .
( 4 ) في ( ح ) ( بمكة فكان في فج ويذور عن حرث فيه ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( عاصم ) وهو الصواب عندي .