كسر اليد والرجل والترقوة ، ثم تجبر فتستوي ، في ذلك شئ ،
وما بلغني ما هو .
( 17724 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كسرت
اليد أو الرجل ، وإذا كسرت الذراع ، أو الفخذ ، أو العضد ، أو الساق ،
ثم جبرت فاستوت ، ففي كل واحدة عشرون دينارا ، قال معمر :
وبلغني أن قتادة ذكره عن سليمان بن يسار ( 1 ) عن عمر ، قال قتادة :
[ فإن ] كان فيها عثم فأربعون دينارا .
( 17725 ) - عبد الرزاق قال : كان شريح يقول : إذا جبرت
فليس فيها شئ ( 2 ) ، قال : حينئذ أشدها .
( 17726 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني [ عكرمة بن خالد ] ( 3 ) أن نافع بن علقمة أتي في رجل ( 4 )
كسرت ، فقال : كنا نقضي فيها بخمس مئة درهم ، حتى أخبرني
عاصم بن سفيان أن سفيان بن عبد الله ( 5 ) كتب إلى عمر بن الخطاب ،
فكتب : بخمس أواق في اليد أو الرجل تكسر ، ثم تجبر وتستقيم ،
قلت لعكرمة : فلا يكون فيها عوج ولا شلل ؟ قال : نعم ، قال :
فقضى ابن علقمة فيها بمئتي درهم .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( سليمان بن ميسرة ) .
( 2 ) إلى هنا انتهى قول شريح ، كما يظهر من المحلى .
( 3 ) استدركته من ( ح ) والمحلى .
( 4 ) في ( ح ) ( رجل رجل ) .
( 5 ) كذا في ( ص ) وفي ( ح ) ( أخبرني عاصم بن سفيان بن عبد الله كتب )
وفي المحلى مثل ما في ( ص ) .