( 17707 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال :
إذا قطعت الابهام والتي تليها ففيهما نصف الدية ( 1 ) ، وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل .
( 17708 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
قال : في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد : في كل قصبة من
قصب الأصابع إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع ( 2 ) ، إلا ما كان من
الابهام فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الابهام نصف ديتها ( 3 ) .
باب اليد الشلاء
( 17709 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : في الإصبع
الشلاء تقطع شئ لجمالها .
( 17710 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد :
في اليد الشلاء ثلث ديتها .
( 17711 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن
داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قضى في
اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها .
هامش
( 1 ) في ( ح ) ( ففيهما نصف دية اليد ) وفي ( ص ) ( ففيها نصف الدية ) .
( 2 ) رواه ( هق ) من طريق مكحول عن عمر بن عبد العزيز 8 : 93 .
( 3 ) رواه ( هق ) عن زيد بن ثابت أيضا 8 : 93 .